مشروع لقانون يفرض رسوما على ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية


تقدم النائب السابق محمد أنور عصمت السادات ووكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتغيير " تحت التأسيس، بمشروع قانون خاص "بشأن تنظيم استخدام المياه" إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور والتى سبقها إرسال نسخة من المشروع إلى وزير الرى الدكتور محمد نصر الدين علام لدراساتها. جاء ذلك على خلفية حملة المياه بعنوان "مياهنا حياتنا"، والتى يتبناها الحزب للحفاظ على المياه.
أهم ما جاء فى المشروع إنشاء لجنة عليا لتنظيم استخدام المياه ووضع السياسات المتعلقة بنظم وأساليب استخدام المياه من مختلف مصادرها، فرض رسوم عبارة عن طابع مياه على فواتير استهلاك المياه فى ملاعب الجولف، النوادى الرياضية، الملاهى المائية والبحيرات الصناعية، الفنادق السياحية والقرى والمنتجعات السياحية،محطات غسيل السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، الشواطئ السياحية،المراسى والموانى لليخوت فى النيل والبحار، الحدائق الخاصة بالفيلات والقصور ، حمامات السباحة بمختلف أنواعها والمصانع والشركات والمناطق الصناعية.
كما يفرض طابع مياه على الترخيص بإنشاء هذه الأنشطة، وترخيصها، وعلى طلبات إنشاء وحفر الآبار وإنشاء محطات التحلية، ومشروعات إنتاج المياه المعدنية والغازية والمقطرة بكافة أنواعها، على أن تكون قيمة الطابع خمسة جنيهات بحيث لا يزيد قيمة محصلات النشاط عن مائتى جنيه. على أن يكون لصق طابع المياه إلزاميا بمعرفة الأجهزة الحكومية المختصة عن ربط وتحصيل الفواتير وإصدار التراخيص والموافقات ومتابعة التشغيل لهذه الأنشطة.
بالإضافة إلى فرض رسم قدره خمسة قروش عن كل زجاجة أو عبوة مياه معدنية أو غازية يتم إنتاجها داخل مصر. كما أكد المشروع على معاقبة من يقوم باستخراج المياه الجوفية دون الرجوع إلى الإدارة المعنية والتى تقوم بتحديد كمية المياه التى سيتم سحبها، واصفا هذا بأنه جريمة تمس أمن الدولة ويعاقب من يرتكبها بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، وغرامه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا كان الاعتداء من قبل دولة أجنبية اعتبر ذلك جريمة اعتداء على السيادة المصرية، وتتخذ الدولة الإجراءات والأعمال اللازمة، لوقف هذا الاعتداء بشتى الطرق بما فيها إعلان الحرب واستخدام القوة.
كما حظر مشروع القانون استخدام المياه النقية المخصصة للشرب فى الأنشطة الصناعية والتجارية التى لا تنتج سلعا أو منتجات تدخل فى تكوينها المياه بصفة أساسية، وكذلك استخدامها فى محطات تموين الوقود، وكافة الأنشطة التى لا تحتاج لمياه نقية. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
كما يتضمن المشروع اقتراحا بعدم استخدم المياه المخصصة للشرب، والصناعات الغذائية والدوائية. فى أغراض الغسيل والتنظيف على أن يتم الالتزام بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون، باستخدام وسائل تكنولوجية لتنمية مياه الصرف الصحى والاستفادة منها فى تلك الأنشطة.